تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ مسألة 374 : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص ]

( مسألة 374 ) : إذا تبين نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها جرى عليه حكم من سلم على النقص ( 1 ) من وجوب ضم الناقص والاتمام مع الامكان ( 2 ) والا فيحكم بالبطلان كما إذا شك بين الاثنتين والأربع وتبين له بعد دخوله في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط نقص الصلاة بركعة واحدة ( 3 ) وإذا
شرح
مشروعية ضم ركعة أخرى نعم لو نوى من الأول بعضا من النافلة على تقدير التمامية لم يكن مانع ظاهرا من الضم والاتمام فتأمل . واللّه العالم كما أنه ربما يقال : بأنه لو نوى كونها فريضة بهذا النحو لم يكن دليل على المنع فلاحظ . ( 1 ) فان الدليل قاصر للشمول وان شئت قلت : الوظيفة المقررة للشك حكم ظاهري وقوامه بالشك وبارتفاعه يرتفع الحكم الظاهري . ( 2 ) بلا خلاف - كما في بعض الكلمات - وقال بعض : بأنه حكى عليه الاجماع والوجه فيه ان دليل البناء على الأكثر والاتمام بالمتمم بعد الاتمام يقتضي عدم كون السلام مفرغا ومع فرض عدم كونه مفرغا تكون الصلاة ناقصة وقابلة لان ينضم إليها المتمم فيجب . ان قلت : عدم مفرغية السلام مشروط ببقاء الشك إلى بعد تمامية صلاة الاحتياط والمقام ليس كذلك ، قلت : هذا جمود على صورة بقاء الشك وهو خلاف المتفاهم العرفي . بل لنا أن نقول : بأنه لا وجه لكون السلام مفرغا فان مفرغية السلام في فرض الاتيان به على الوجه المقرر الشرعي وفي المقام ليس كذلك والمفروض انه انما أتى به المكلف بأمر الشارع وحيث انكشف الخلاف فلا وجه للبطلان . ( 3 ) كما هو ظاهر فان الصلاة تبطل بزيادة الركن .