والركوع والسجود والتشهد والتسليم ( 1 ) ولا تجب فيها سورة ( 2 ) وإذا تخلل المنافي بينها وبين الصلاة بطلت الصلاة ولزم الاستئناف ( 3 ) .
[ مسألة 373 : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ]
( مسألة 373 ) : إذا تبين تمامية الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ( 4 ) وان كان في الأثناء جاز تركها ( 5 ) واتمامها نافلة ركعتين ( 6 ) .
شرح
( 1 ) كما عليه السيرة الخارجية وتدل عليه النصوص الواردة في الأبواب المختلفة المشار إليها مضافا إلى أنه لو أمر المولى بالصلاة لكان اللازم رعاية هذه الأمور فإنه قد علم من الشرع ان الصلاة مركبة من هذه المذكورات مضافا إلى بعض النصوص لاحظ ما رواه زيد الشحام « 1 » .
( 2 ) نقل عليه عدم الخلاف بل الاجماع ويدل عليه عدم التعرض لها في النصوص مع التعرض للفاتحة وغيرها كما مر ولولا هذا لكان مقتضى القاعدة وجوب السورة لكونها صلاة مستقلة ولدا قلنا بأنه يجب فيها التكبير لاحظ حديث حماد بن عيسى قال فيه « ثم قرأ الحمد وقل هو اللّه أحد الحديث « 2 » فإنه يستفاد من هذا الحديث ان السورة من اجزاء الصلاة .
( 3 ) كما مر فراجع .
( 4 ) إذ الأمر بصلاة الاحتياط حكم ظاهري ولا يبقى موضوعه مع كشف الواقع ولا مجال للإتيان بها .
( 5 ) لجواز قطع النافلة .
( 6 ) لعدم الدليل على مشروعية النافلة ركعة وأدلة الشكوك لا يفي باثبات المشروعية فان تلك الأدلة ناظرة إلى ظرف الشك لكن يشكل بأنه ما الدليل على
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 408
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث : 2