وقراءة الفاتحة ( 1 ) اخفاتا ( 2 ) حتى في البسملة على الأحوط وجوبا ( 3 ) .
شرح
من رأى المعصوم .
ويؤيد المدعى كون الحكم مورد الوفاق ويؤيده أيضا ما رواه زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد وان كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث « 1 »
( 1 ) قال في الحدائق : « المشهور بين الأصحاب تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط وعن الجواهر شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا وهو مقتضى كونها صلاة مستقلة فإنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وتقتضيه جملة من النصوص الخاصة لاحظ أحاديث العلاء ومحمد بن مسلم والحلبي والحسين بن أبي العلاء وأبي بصير ومحمد بن مسلم والحلبي وابن أبي يعفور وزرارة ومحمد بن مسلم وزيد الشحام « 2 » .
( 2 ) الظاهر أن مقتضى الاطلاق اللفظي وكذا مقتضى الأصل العملي الخيار بين الامرين لكن مقتضى الاحتياط رعاية الاخفات لذهاب جماعة إلى تعينه حسب ما نقل في بعض الكلمات .
( 3 ) ربما يقال باستحباب الجهر والجزم بالاستحباب مشكل فانا لم نظفر على دليل معتبر دال عليه لاحظ الروايات الواردة في الباب 21 من أبواب القراءة في الصلاة من الوسائل فان هذه الروايات بين قصور في سندها وبين ما يكون قاصرا عن الدلالة على المدعى فلاحظ ، نعم ربما يتم الامر على مسلك ثبوت الاستحباب بالتسامح في أدلة السنن واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 385 و 388 و 400 و 39 و 393