والتكبير للإحرام ( 1 ) .
شرح
ومنها : مرسل جميل « 1 » ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 2 » .
ومنها غيرها المذكور في الباب 10 و 11 و 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل أضف إلى ذلك أن المسألة مورد اتفاق الأصحاب ظاهرا .
« 3 » ( 1 ) كما هو المشهور بين الأصحاب بل نقل عن الدرة ادعاء الاجماع عليه ويظهر من كلام الراوندي القول بالخلاف من بعض واستدل على الأول بأنها يحتمل كونها نافلة فيجب فيها التكبير واستدل على القول الآخر بأنها يحتمل كونها جزءا للصلاة فتكون التكبير زيادة في المكتوبة فإنها لو كانت متممة لما يحتمل نقصه يكون التكبير زيادة على فرض النقيصة وكون صلاة الاحتياط جزءا للصلاة الأصلية .
والحق ما عليه المشهور أما على القول بكونها مستقلة ولا تكون جزءا للصلاة الأصلية فالامر ظاهر إذ على هذا المبنى تكون صلاة مستقلة ولا صلاة الا بالتكبيرة ولا مجال للقول بأن عدم التعرض للتكبير في أدلة صلاة الاحتياط مع كون المقام مقام البيان يدل على عدم وجوبه إذ قد علم من الخارج ان كل صلاة يحتاج إلى التكبير وان التكبير تحريم الصلاة .
وبعبارة أخرى : يكفي لإثبات الوجوب الامر به بعنوان الصلاة في نصوص كثيرة أشرنا إليها آنفا .
وأما على القول بالجزئية فأيضا الامر كذلك فان مقتضى الظاهر من الأدلة لزومه والسيرة الجارية بين المتشرعة تدل على المدعى فان السيرة الخارجية تكشف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 387
( 2 ) لاحظ ص : 385
( 3 ) لاحظ ص : 385