ولا تصح الإعادة ( 1 ) الا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافى ( 2 ) .
[ مسألة 372 : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ]
( مسألة 372 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الاجزاء والشرائط ( 3 ) فلا بد فيها من النية ( 4 ) .
شرح
( 1 ) المفروض ان قطع الصلاة حرام فكل فعل يكون مصداقا للقاطع يكون الاتيان به حراما والحرام لا يكون مصداقا للواجب هذا على القول بحرمة القطع وأما على تقدير جوازه فالظاهر أنه لا وجه للبطلان إذ يكون الاتيان بالثانية من قبيل تبديل امتثال فرد بفرد آخر فلا مقتضى للبطلان .
( 2 ) فإنه بعد بطلان الأصلية لا وجه لفساد الثانية بل الصحة على القاعدة .
( 3 ) هذا من الواضحات فان صلاة الاحتياط اما جزء من الصلاة الأصلية واما صلاة مستقلة وعلى كلا التقديرين لا بد من مراعاة ما يلزم مراعاتها في الصلاة .
( 4 ) المقصود من النية ما يكون لازما حين الشروع في الصلاة والدليل على لزومها في المقام ما صرح في جملة من النصوص من أن صلاة الاحتياط اما نافلة أو متممة للصلاة لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » وما رواه الحلبي « 2 » .
مضافا إلى أن المستفاد من النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة ان صلاة الاحتياط صلاة مستقلة فيلزم فيها ما يلزم في بقية الصلوات فمن تلك النصوص ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس « 3 » ومنها : ما رواه عمار « 4 » ومنها : ما رواه عمار بن موسى الساباطي « 5 » ومنها : ما رواه العلاء « 6 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 400
( 2 ) لاحظ ص : 390
( 3 ) لاحظ ص : 399
( 4 ) لاحظ ص : 384
( 5 ) لاحظ ص : 385
( 6 ) لاحظ ص : 385