تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

[ مسألة 370 : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن ]

( مسألة 370 ) : إذا تردد في أن الحاصل له شك أو ظن كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ( 1 ) وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكا أو ظنا يبنى على أنه كان شكا ان كان فعلا شاكا وظنا ان كان فعلا ظانا ويجري على ما يقتضيه ظنه أو شكه الفعلي ( 2 ) وكذا لو شك في شيء ثم انقلب شكه إلى الظن أو ظن به ثم انقلب ظنه إلى الشك فإنه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها فلو شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم انقلب شكه إلى الظن بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة وإذا ظن بالثلاث ثم تبدل ظنه إلى الشك بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثم يأتي بصلاة الاحتياط ( 3 ) .

[ مسألة 371 : صلاة الاحتياط واجبة ]

( مسألة 371 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة على الأحوط ( 4 ) .
شرح
بالعموم الوضعي شرطية التجاوز عن نفس الشيء لا عن محله والعموم الوضعي يقدم على الاطلاق الشمولي وقد مر منا في مسألة 361 و 363 ما ينفع في المقام فراجع . ( 1 ) لاحظ ما ذكرناه في شرح مسألة 367 . ( 2 ) لان الميزان بالحالة الفعلية على ما هو المستفاد من الأدلة فلا بد في ترتيب الآثار عليها . ( 3 ) والكلام فيه هو الكلام فان الحكم يترتب على موضوعه الفعلي فلاحظ . ( 4 ) إذ على القول بحرمة قطع الصلاة يكون ترك صلاة الاحتياط مصداقا للإبطال ويكون تركها كترك ركعة من أصل الصلاة .