. . . . . . . . . .
شرح
ما رواه محمد بن مسلم « 1 » .
وما رواه أبو بصير قال : سألته عن رجل صلى فلم يدرأ في الثالثة هو أم في الرابعة قال : فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب « 2 » .
وما رواه أيضا انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ان كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا فان كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك « 3 » .
فان قلنا : بأن الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي حمل الطائفة الثانية على الاستحباب فهو وان لم نقل بذلك وقلنا : بأنهما متعارضتان فبعد التساقط نأخذ باطلاق حديث صفوان « 4 » فان مقتضاه حجية الظن في الركعات فيقوم مقام العلم .
بل يمكن اثبات المدعى بما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟
أيفتح الصلاة أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه اذان وإقامة ؟ وان كان قدسها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال : يبني على ما كان صلى ان كان فرغ من القراءة فليس عليه قراءة وليس عليه إذ ان ولا إقامة ولا سهو عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 385
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 8
( 4 ) لاحظ ص : 398
( 5 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3