وحكمه حكم الشك بين الأربع والخمس ويتم صلاته ويسجد للسهو ( 1 ) والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضا ( 2 ) .
[ مسألة 367 : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث ]
( مسألة 367 ) : إذا تردد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم ضم إليها ركعة وسلم وشك في أن بناءه على الثلاث كان من جهة الظن بالثلاث أو عملا بالشك فعليه صلاة الاحتياط ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما مر .
( 2 ) ما أفاده مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة وتحقيق هذه الجهة موكول إلى تلك المسألة فانتظر .
( 3 ) بتقريب ان المستفاد من الأدلة ان الموضوع لأحكام الشك عدم الدراية والعلم لاحظ النصوص الواردة في الباب 11 من أبواب الحلل الواقع في الصلاة من الوسائل « 1 » وغيره وعليه يكون الخارج الظن ومقتضى الأصل عدمه فلا مجال لان يقال : بأن المقام مقام الاحتياط والعلم الإجمالي .
ان قلت : المستفاد من حديث أبي العباس « 2 » ان الموضوع للبناء على الأكثر اعتدال الوهم ومقتضى الأصل عدمه فيكون الأصلان متعارضين ولا يمكن الاخذ باطلاق دليل البناء على الأكثر .
قلت : ان الامر كما ذكر لكن المستفاد حديث زرارة « 3 » وغيره الدال علي أن الميزان للبناء على الأكثر عدم الدراية انه مع عدمها لا بد من البناء على
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 390
( 2 ) لاحظ ص : 389
( 3 ) لاحظ ص : 391