تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها . ما نقل عن المحقق من عدم الخلاف فيه . وفيه : ان الاجماع لا يكون حجة فكيف بعدم الخلاف . ومنها : الفحوى ولتقريب الاستدلال بالفحوى وجوه : الأول : انه لو كان الظن معتبرا في الركعة التي ليست الا مجموع الافعال كان بالحجية في أبعاضها أولى . ثانيها : انه لو كان الظن في الأولتين حجة مع أنها فرض اللّه فكونه حجة بالنسبة إلى القراءة التي هي سنة أولى ولا فرق بين القراءة وغيرها . ثالثها : انه لو كان معتبرا في الركعة التي لا تسقط بحال فكونه حجة بالنسبة إلى القراءة التي تسقط بمجرد الاستعجال أولى . وفيه : ان التعبديات أمرها بيد الشارع وليس أمرها بأيدينا . ومنها اخبار حفظ الركعات بالحصى « 1 » . وفيه : ان ظاهره العلم مع أن الظاهر منها الشك في الركعات . ومنها : اخبار رجوع الامام إلى المأموم وبالعكس « 2 » وفيه الاشكال في جواز رجوع كل منهما إلى الاخر في الافعال . أضف إلى ذلك أنه حكم خاص في مورد مخصوص . ومنها : انه يكفى في الامتثال الظن . وفيه : ان الظن لا يغني من الحق شيئا والمعروف بين القوم ان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك . ومنها : ان المناسب لشرع الصلاة اعتبار الظن في الافعال فان الصلاة كثيرة الافعال والتروك . وفيه : ان التناسب لا يقتضي شيئا .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 353 ( 2 ) لاحظ ص : 355