تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ان قلت : المذكور في حديث صفوان تكثر الاحتمال وهذا عنوان آخر غير عنوان الشك . قلت : إذا كان الظن حجة مع تكثر الاحتمال كان حجة مع عدمه وقلة الاحتمال بالأولوية لكن الاشكال في سند رواية صفوان من جهة محمد بن خالد فيشكل الامر بالنسبة إلى الأولتين فإنه استفيد من جملة النصوص انه ليس في الأولتين وهم لاحظ حديثي زرارة « 1 » . وحديث المعراج قال فيه : « فمن أجل ذلك جعلت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما اعادتهما « 2 » اي لا أثر للوهم اي الظن فيهما بل الظن فيهما بحكم الشك فلا يعمل بالظن في الأولتين - كما عليه المفيد في المقنعة والشيخ على ما نقل عنه المحقق في المعتبر وصاحب الحدائق وغيرهم - والاحتياط طريق النجاة واللّه العالم . وأما الظن في الأخيرتين فهو حجة بلا خلاف - كما في بعض الكلمات نقلا عن جماعة - بل ادعى عليه الاجماع - حسب النقل - وتقتضيه النصوص . لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن سيابة وأبو العباس جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل وهمك فأنصرف وصل ركعتين وأنت جالس « 3 » . ولاحظ جملة من الروايات الواردة في الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل . وفي مقابل هذه النصوص نصوص تدل على الخلاف لاحظ
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 373 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث : 10 ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1