فإذا ظن بفعل الجزء في المحل لزمه الاتيان به ( 1 ) وإذا ظن بعدم الفعل بعد تجاوز المحل مضى وليس له أن يرجع ويتداركه ( 2 ) والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين ( 3 ) .
[ مسألة 369 : في الشكوك المعتبر فيها إكمال الذكر ]
( مسألة 369 ) : في الشكوك المعتبر فيها اكمال الذكر في
شرح
ومنها انه قد دل النص على أنه لو أهوى إلى السجود وقد شك في الركوع لم يعتن لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد ركع « 1 » فإنه ليس الوجه فيه الا حصول الظن .
وفيه : ان ملاك الحكم حصول الظن أول الكلام ولذ الا يتوقف ذلك الحكم على حصول الظن مضافا إلى أنه لا دليل على تسرية الحكم .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام . إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع أفهمت ؟ قلت :
نعم « 2 » وفيه ان الرواية ضعيفة سندا بالمعاذي فعلى تقدير تمامية الدلالة لا اعتبار بها سندا فالنتيجة عدم دليل على حجية الظن في الأفعال .
( 1 ) لعدم دليل على الاتيان فيلزم بمقتضى قاعدة الاشتغال على المسلك المشهور والاستصحاب على المذهب المنصور .
( 2 ) بمقتضى قاعدة التجاوز على ما هو المقرر عند القوم وعدم اعتبار الظن بعدم الفعل .
( 3 ) لاحتمال الزيادة في الأول والنقيصة في الثاني ولا اشكال في حسن الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الركوع الحديث : 6
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2