تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
أما إذا لم يكونا كذلك ففي البطلان بهما اشكال ( 1 ) ولا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم وبقايا الطعام ( 2 ) ولو أكل أو شرب سهوا فان بلغ حد محو الصلاة بطلت صلاته كما تقدم ( 3 ) وان لم يبلغ ذلك فلا بأس به ( 4 ) .

[ مسألة 197 : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر ]

( مسألة 197 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر وقد نوى أن يصوم وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريبا منه قدر خطوتين أو ثلاثا فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته ( 5 ) والأحوط الاقتصار
شرح
وصفوة القول : انه بالمقدار المعلوم من الارتكاز نلتزم بالفساد وأما الزائد عليه فبحكم الأصل نحكم بعدم الفساد الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف . ( 1 ) قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرناه فلاحظ . ( 2 ) لعدم الدليل على البطلان ومقتضى الأصل الصحة . ( 3 ) إذ المفروض محو الصورة ومع محوها لا يبقى الموضوع فالبطلان قطعي . ( 4 ) لعدم الدليل عليه بل مقتضى حديث لا تعاد على ما هو المشهور عند القوم الصحة . ( 5 ) لما رواه سعيد الا عرج أنه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك اني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن اقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 2