على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ( 1 ) ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ( 2 ) كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ( 3 ) ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الاكل ( 4 ) .
[ الثامن : التكفير ]
الثامن : التكفير ( 5 ) وهو وضع احدى اليدين على الأخرى كما
شرح
ومثله ما رواه أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وانا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال : تسعى إليها تشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء « 1 » لكن سنده مخدوش بهيثم بن أبي مسروق .
( 1 ) بل على الأقوى إذا قلنا : بأن القاعدة تقتضى عدم جواز الشرب وعدم جواز التخطي فالتعدي عن مورد الرواية خلاف القاعدة .
( 2 ) للاطمينان بعدم الفرق .
( 3 ) وفيه اشكال لاحتمال الفرق ولا وجه للتعدي واللّه العالم .
( 4 ) الامر كما أفاده إذ لا دليل على العموم فلاحظ .
( 5 ) ما يمكن أن يستدل به عليه أمور : الأول : الاجماع . وحاله في الاشكال ظاهر . الثاني : ان العبادات توقيفية فلا يجوز . وفيه : ان معنى كون العبادات توقيفية أن لا يجوز التشريع ولا شبهة في حرمته . الثالث : انه فعل كثير . وفيه : ان الامر ليس كذلك وبطلان هذا الاستدلال أوضح من أن يخفى . الرابع : ان قاعدة الاحتياط تقتضي الترك . وفيه : ان الحكم عند الشك أصل البراءة كما هو المقرر فلا اشكال .
الخامس : جملة من النصوص منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1