عليه السلام إذا كان راجعا إلى الآخرة ( 1 ) كما لا باس به إذا كان سهوا ( 2 ) أما إذا كان اضطرار بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل أيضا ( 3 ) .
[ السابع : الأكل والشرب وإن كانا قليلين ]
السابع : الاكل والشرب وان كانا قليلين إذا كانا ماحيين للصورة ( 4 ) .
شرح
وما رواه أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام قال في حديث :
وما من قطرة أحب إلى اللّه من قطرتين : قطرة دم في سبيل اللّه وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد الا اللّه عز وجل « 1 » .
وغيرها مما ورد في الباب 29 من أبواب الدعاء والباب 15 من أبواب جهاد النفس من الوسائل .
( 1 ) فإنه خارج عن تحت دليل المانعية .
( 2 ) لحديث لا تعاد .
( 3 ) لو كان الاضطرار بحيث لا يكون البكاء اختياريا لا أعرف وجه عدم شمول حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الإعادة لو كان الخلل عن غير اختيار نعم لو كان صادرا بالاختيار مضطرا فالظاهر كونه مبطلا لدليل القاطعية وكونه صادرا بالاضطرار لا ينافي كونه مبطلا فان حديث الرفع لا يقتضى الصحة .
( 4 ) نقل عن جملة من الأعيان الاجماع عليه ولكن حال الاجماع معلوم في الاشكال والظاهر أنه ليس نص في المقام يدل على المقصود فالمستند منحصر في الارتكاز المغروس في أذهان المتشرعة نعم لو وصلت النوبة إلى حد لا يصدق الاسم والعنوان لكان البطلان على القاعدة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 6