يتعارف عند غيرنا ( 1 ) فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة ( 2 ) وأما إذا لم يقصد به الجزئية بل أتى به بقصد الخضوع
شرح
عليهما السلام قال : قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال : ذلك التكفير لا يفعل « 1 » والظاهر من هذه الرواية مانعية التكفير فهذا الرواية لإثبات البطلان ناهضة .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : وعليك بالاقبال على صلاتك إلى أن قال : ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس « 2 » وهذه الرواية أيضا غير قاصرة لإثبات المانعية واشتمال الرواية على جملة من المكروهات وذكر التكفير في جملتها لا يدل على كون التكفير مكروها غير محرم .
لكن يستفاد من رواية علي بن جعفر قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال : لا يصح ذلك فان فعل فلا يعود له « 3 » أنه لا يوجب البطلان بل أمر مرجوح الا أن يقال : بأن حديث ابن جعفر أعم من حديث ابن مسلم فيخصص به كما هو المقرر .
( 1 ) فان مقتضى الجمع بين النصوص ما أفاده الماتن إذ مقتضى حديث محمد ابن مسلم اختصاص النهى بهذه الصورة ومقتضى حديثي زرارة وابن جعفر هو الاطلاق وقد تقدم ان مقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد والعام بالخاص فيختص المنع بهذه الصورة .
( 2 ) الظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد فإنه مع فقد الجزئية تبطل الصلاة لمكان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5