تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
والتأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال والأحوط وجوبا الاتمام ثم الإعادة نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا ( 1 ) هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار وأما إذا وقع سهوا أو تقية أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب من حك جسده ونحوه فلا بأس به ( 2 ) .

[ التاسع : تعمد قول : « آمين » بعد تمام الفاتحة ]

التاسع : تعمد قول : « آمين » بعد تمام الفاتحة ( 3 ) اماما كان أو
شرح
الزيادة والحال ان المستفاد من النص ان التكفير بنفسه مبطل نعم لا بد أن يكون بداعي الخضوع فان التكفير يتقوم بهذا القصد كما يظهر من اللغة كما أن حكاية فعل غيرنا تتقوم بهذا القصد فلاحظ . ( 1 ) لحرمة التشريع وقد ظهر مما تقدم ان التكفير بنفسه مبطل . ( 2 ) تظهر من كلامه فروع ثلاثة : الأول : عدم البأس إذا كان سهوا والامر كما أفاده بمقتضى قاعدة لا تعاد على ما هو المقرر عندهم . الثاني : انه لا يكون مبطلا إذا كان تقية وهذا مبني على كون العمل الصادر عن تقية مجزيا وهو أول الكلام والاشكال مضافا إلى أنه لا نتعقل التقية بالنسبة إلى النية التي هي أمر قلبي الا أن يكون الشخص قاصرا . الثالث : عدم كونه مبطلا إذا لم يكن بعنوان الخضوع والامر كما أفاده لعدم تحقق الموضوع . ( 3 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : القول بالتحريم وابطاله الصلاة وهذا القول مشهور عند الأصحاب حتى قيل بأنه نقل عن الشيخين والمرتضى وابن زهرة والعلامة الاجماع عليه . الثاني : ما ذهب اليه المحقق من القول بالكراهة . الثالث : ما ذهب اليه صاحب المدارك وهو القول بالحرمة تكليفا وعدم كونه مبطلا ولا بد من النظر إلى النصوص الواردة في المقام واستفادة ما هو الحق منها فنقول : قد وردت جملة من الروايات في المقام :