السادسة : الشك بين الأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ( 1 ) ثم يحتاط كما سبق في الصورة الثانية ( 2 ) . السابعة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والأربع فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الثالثة ( 3 ) . والثامنة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فإنه يهدم وحكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويحتاط كما سبق في الصورة الرابعة ( 4 ) . التاسعة : الشك بين الخمس والست حال القيام فإنه يهدم
شرح
بسجدتين بعد الصلاة .
( 1 ) نقل عليه عدم الخلاف ويمكن الاستدلال عليه بما ورد من النصوص في بيان حكم الشك بين الثلاث والأربع « 1 » فان تلك الأدلة تدل على وجوب البناء على الأربع وعليه يكون القيام الذي بيده زائدا فيحكم عليه بالزيادة ولا توجب زيادته البطلان حيث لم تكن عن عمد .
( 2 ) تقدم الكلام من هذه الجهة وقد ظهر مما تقدم تعين الجلوس فراجع .
( 3 ) فان مرجعه إلى الشك بين الاثنتين والأربع فيعمل على طبق الوظيفة ويحكم بزيادة الركعة التي بيده ولا توجب زيادتها البطلان لعدم كونها عمدية .
( 4 ) من البناء على الأكثر عملا بالعمومات كما مر ويكون القيام زائدا غير مبطل وقد مر ما هو مقتضى النصوص وما فيها من الاشكال فراجع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 388 و 389