تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
والأقوى تأخير الركعتين من جلوس ( 1 ) .
شرح
في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع « 1 » . وهذه النصوص كلها ضعيفة أما الأول فلضعف اسناد الصدوق إلى عبد الرحمن وأما الثاني والثالث فبالارسال . وأما القسم الثاني فهي المطلقات الشاملة للمقام باطلاقها لاحظ أحاديث عمار « 2 » . وفي المقام رواية لسهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا « 3 » : وهذه الرواية تحمل على التقية كما مر في نظيرها مضافا إلى أنها واردة في غير المقام فمقتضى القاعدة العمل بالمطلقات . وأما حديث علي بن أبي حمزة « 4 » فمخدوش سندا به . ( 1 ) لا يبعد أن يقال : ان المستفاد من المطلقات الاتيان بركعتين من قيام وبركعة من قيام أيضا لاحظ حديث عمار « 5 » فان مقتضى هذا الحديث لزوم الاتيان بصلاة الاحتياط من قيام الا أن يقال : ان المستفاد مما ورد في الشك بين الثلاث والأربع ان حكم الشك المذكور الاتيان بركعتين من جلوس بلا فرق بين موارده لاحظ أحاديث جميل وعبد الرحمن وأبي العباس وزرارة ومحمد بن مسلم والحلبي
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 382 و 384 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 5 ) لاحظ ص : 384