وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ثم بركعة جالسا ( 1 ) . الخامسة الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو ( 2 ) .
شرح
والحسين بن أبي العلاء « 1 » .
مضافا إلى عدم الفصل بين الموارد وأما وجه لزوم تأخيرهما فلدلالة حديث أبي إبراهيم ومرسل ابن أبي عمير « 2 » على المدعى فان قوله عليه السلام :
« : ثم يصلي ركعتين » يدل على لزوم الترتيب لكن قد مر ان الاشكال في السند .
( 1 ) على ما مر فراجع .
( 2 ) هذا هو المشهور على ما في بعض الكلمات ويدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما « 3 » .
ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما « 4 » .
ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا « 5 » .
ويستفاد من هذه النصوص ما أفاده في المتن من البناء على الأربع والاتيان
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 389 و 387 و 388 و 385
( 2 ) لاحظ ص : 393
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 4