وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعتين من جلوس ( 1 ) الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة فيبنى على الأربع ويتم صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ( 2 ) .
شرح
ابن أبي يعفور وزرارة وبكير « 1 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء « 2 » .
( 1 ) على ما مر فراجع .
( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب - على ما في بعض الكلمات - ونقل عن جملة من الاعلام دعوى الاجماع عليه والعمدة النصوص وهي على قسمين :
القسم الأول : ما يختص بالمقام وهي جملة من الروايات منها ما رواه أبو إبراهيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال : يصلي ركعة ( ركعتين ) من قيام ثم يسلم ثم يصلى ركعتين وهو جالس « 3 » .
ومنها مرسل الصدوق قال : وقد روى أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس « 4 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 39 و 391 و 392
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 6
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3