تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ثم يحتاط بركعتين من قيام ( 1 ) .
شرح
مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : بأن الحديث وارد في مورد خاص ولا يستفاد منه حكم عام فلا يرتبط بالمقام وأما حديث زرارة « 1 » وحديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما « 2 » . وحديث بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس « 3 » قلنا أن نقول : بأن اطلاقها يقيد بتلك النصوص المتقدمة ويقال : بأن المراد الاتيان بركعتين بعد الصلاة . وان أبيت فتقع المعارضة والترجيح مع تلك النصوص لمخالفتها مع العامة وعلى تقدير التساقط يكون المرجع اطلاق البناء على الأكثر . وأما حديث محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال : يعيد الصلاة « 4 » فيحمل على صلاة الغداة والمغرب أو يحمل على الشك قبل الاكمال وان أبيت فنقول : بعد المعارضة يكون المرجع اطلاق ما يدل على البناء على الأكثر . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية فان جواز الجلوس يحتاج إلى دليل بالخصوص أضف إلى ذلك التصريح بالقيام في جملة من النصوص لاحظ أحاديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 391 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 8 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 7