ثم يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا ( 1 ) والأحوط استحبابا اختيار الركعتين جالسا ( 2 ) وان كانت وظيفته الصلاة جالسا احتاط بركعة جالسا ( 3 ) . الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد ذكر السجدة الأخيرة ( 4 ) فيبني على الأربع ويتم صلاته ( 5 ) .
شرح
المعصوم وأيضا قد مر ان المستفاد من الرواية حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ولا يرتبط بالمقام فلاحظ .
( 1 ) عن الجعفي تعين الركعتين من جلوس والظاهر صحة هذا القول فان الاطلاق الوارد في بعض النصوص يقيد بالتقييد الوارد في البعض الاخر والتصريح بالتخيير الوارد في مرسل جميل لا اعتبار به .
( 2 ) قد ظهر مما ذكرنا انه الأظهر .
( 3 ) قد ظهر مما تقدم تقريب الاستدلال على المدعى .
( 4 ) قد ظهر الوجه في التقييد .
( 5 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن جملة من الاعلام ادعاء الاجماع عليه بل عن الأمالي انه من دين الإمامية وتدل عليه مضافا إلى المطلقات الدالة على البناء على الأكثر جملة من النصوص الخاصة .
منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1