تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ثم يحتاط بركعة قائما على الأحوط وجوبا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) مقتضى القاعدة الأولية تعين الاتيان بركعة قائما فإنه مقتضى الظاهر من جملة من النصوص لاحظ ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال له : يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت أنك نقصت « 1 » وما رواه أيضا « 2 » . وبعض النصوص صريح في المدعى لاحظ ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب « 3 » وأيضا رواية عمار « 4 » صريحة في المدعى . وأما التخييريين الامرين اي الاتيان بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فالظاهر أنه لا وجه له الا ما يظهر من كلماتهم وهو الاجماع ومن الظاهر أنه على فرض تحققه لا اعتبار به لاحتمال كونه مدركيا فإنه يمكن أن يكون المدرك للمجمعين ما أرسله جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ان شاء صلى ركعة وهو قائم وان شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث « 5 » . بدعوى عدم الفصل بين الموارد وهو كما ترى مضافا إلى عدم الاعتبار بالمرسل وربما يقال : بأنه مقتضى الجمع بين المطلقات وما ورد في الصورة الثانية من الشك الدال على الاتيان بركعتين جالسا بدعوى عدم القول بالفصل وهو كما ترى فان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 384 رقم 3 ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 ( 4 ) لاحظ ص : 384 ( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 387 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى