تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
وفي المقام قول نقل عن المقنع وهو القول بكون هذا الشك مبطلا وما استدل به عليه ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يعيد قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : انما ذلك في الثلاث والأربع « 1 » . ولا اشكال في أنه مع عدم امكان الجمع بينه وما تقدم ترفع اليد عن هذه الرواية كيف وقد مر من الأمالي ان هذا من دين الإمامية ويمكن حمل الرواية على صلاة المغرب فان الحديث باطلاقه يشمل المغرب واللّه العالم . ونسب إلى الفقيه جواز البناء على الأقل جمعا بين ما تقدم وبين رواية إسحاق ابن عمار قال : قال لي أبو الحسن الأول عليه السلام : إذا شككت فابن على اليقين قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم « 2 » . وقد تقدم ان رواية ابن عمار ضعيفة سندا وقاصرة دلالة إذ غاية دلالتها كونها كبقية اخبار الاستصحاب ومقتضى ما ورد في المقام عدم اعتبار الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات . وعن والد الصدوق : التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ومدركه ما في فقه الرضا عليه السلام « وان شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا وذهب وهمك إلى الثالثة فاضف إليها الرابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الأقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم وان اعتدل وهمك فأنت بالخيار فان شئت بنيت على الأقل وتشهدت في كل ركعة وان شئت بنيت على الأكثر وعملت ما وصفناه لك « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 386 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى