. . . . . . . . . .
شرح
ويؤيد المدعى ما رواه العلاء قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن « 1 » .
فان المراد من البناء على اليقين البناء على الأكثر بقرينة الذيل وانما عبرنا بالتأييد لكون سند الرواية ضعيفا .
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن مسلم قال : انما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين و ( في ) الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال : يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وان كان أكثر وهمه إلى اثنتين نهض وصلى ركعتين وتشهد وسلم « 2 » .
والاشكال في الرواية بكونها مقطوعة غير سديد فان الراوي ابن مسلم وحاله في الجلالة معلوم وتقريب الاستدلال بالرواية ان الشك إذا كان بين الثلاث والأربع فلا يخلو اما يكون ذلك في حال الجلوس أو في حال القيام فإن كان في حال الجلوس يجب عليه اتمام الصلاة لا القيام وإضافة ركعة وان كان في حال القيام لا بد من اتمام صلاته وعلى كلا التقديرين لا يلائم مع قوله عليه السلام : « يقوم فيتم » وعليه يكون المراد الشك بين الثلاث والأربع قبل التلبس بالركعة بأن يشك في حال الجلوس في أن الركعة التي يريد الدخول فيها هل هي ثالثة أم رابعة وعليه يكون الشك حقيقة بين الاثنتين والثلاث .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4