تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
فأتم ما ظننت انك نقصت « 1 » البناء على الأكثر . وفيه ان الظاهر من الحديث ان هذا وظيفة من كان الأكثر صحيحا في حقه . وبعبارة أخرى : لو دار الامر بين النقيصة وعدمها يكون المستفاد من الرواية وجوب العمل على الأكثر وتدارك النقص الاحتمالي بصلاة منفصلة والمقام يكون الامر دائرا بين النقيصة والزيادة ومقتضى تلك الروايات الحكم بالبطلان . وفي المقام رواية عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا « 2 » مفادها الالتزام بالصحة على الاطلاق والاتيان بالمرغمتين ولكن لا يمكن الالتزام بمفادها . ومثل هذه الرواية في المفاد حديث زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله المرغمتين « 3 » . وأما حديث زيد الشحام قال : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليبعد وان كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد الحديث « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5