وان لم يرفع رأسه ( 1 ) فهنا صور : منها : لا علاج للشك فيها فتبطل الصلاة فيها ( 2 ) .
شرح
بل يمكن أن يقال : بأن وجوبه عقلي للإتيان ببقية أجزاء الصلاة .
الثاني : انه ما دام لم يرفع الرأس لم يكن خارجا عن الركعة ويكون المقدار الزائد جزءا من الركعة واحراز الركعة الثانية شرط صحة الشك .
وفيه : انه لا تنافي بين الاحراز وعدم الخروج الثالث : استصحاب بقاء الركعة وبتعبير آخر استصحاب عدم تحقق الركعة قبل الرفع . وفيه : انه لا مجال للأصل مع احراز موضوع الحكم الشرعي والمستفاد من الأدلة تمامية الركعة بالاتيان بالمقدار الواجب منها والمفروض حصوله .
وربما يقال : بالاكتفاء بوضع الجبهة لعدم كون الذكر مقوما للسجود . وفيه ان الذكر وان لم يكن مقوما للسجود لكن مقوم للركعة لأنه من واجباتها فلا بد من رعايته في تحقق الموضوع وبما ذكرنا ظهر أن ما أفاده في المتن هو الصحيح .
( 1 ) وقد ظهر وجهه .
( 2 ) لا ريب في أن مقتضى الاستصحاب عند الشك في عدد الركعات البناء على الأقل لكن مقتضى جملة من النصوص ان الشك في عدد الركعات يوجب البطلان وانما يحكم بعدم البطلان في موارد خاصة كما سيأتي البحث عنها لقيام الدليل عليه .
فمن تلك النصوص ما رواه صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أم في اثنتين أم في واحدة أم في اربع فأعد ولا تمض على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1