تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
الفضل بن عبد الملك « 1 » ومنها : ما رواه عنبسة بن معصب « 2 » ومنها : ما رواه أبو بصير « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة « 4 » ومنها : ما رواه موسى بن بكر « 5 » . الفرع الرابع أن يكون الشك في الرباعية مع احراز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وقع الكلام بين القوم في هذه الجهة فربما يقال : بأن تحقق الركعة بحصول الركوع بتقريب أن الركعة واحدة الركوع وبما ورد في صلاة الآيات من أنها عشر ركعات . وهذا القول ضعيف إذ كون الركعة واحدة الركوع لغة لا ينافي كون الركعة حقيقة في الركعة الواجدة للسجدتين حقيقية متشرعية واستعمال الركعة في ركوع وحده في صلاة الآيات أعم من الحقيقة فان الاستعمال قد يكون حقيقيا وأخرى مجازيا واصالة الحقيقة ليست أصلا تعبديا بل من الامارات . أضف إلى ذلك ان القرينة في المقام قائمة على المراد فان العرف يفهم من النصوص ان الشك في الركعات يوجب البطلان إذا لم تحفظ الأوليان . والذي يختلج ببالي القاصر انه لا يشك أحد في أن المراد من الركعة في النصوص المشار إليها الركعة الكاملة لا الركوع لاحظ حديث زرارة « 6 »
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 13 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 14 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 17 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 19 ( 6 ) لاحظ ص : 373