تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
. . . . . . . . . .
شرح
وفي المغرب وفي الصلاة في السفر « 1 » والترجيح مع الطائفة الثانية لمخالفتها مع العامة مضافا إلى أن الطائفة الأولى مطلقة من حيث الفريضة والنافلة فيتقدم ما يدل على البطلان ويحمل على الفريضة والا لم يبق له موضوع وهذا بنفسه من المرجحات الدلالية . وفي المقام روايتان إحداهما ما رواه عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ثم قال : هذا واللّه مما لا يقضى أبدا « 2 » . ثانيتهما ما رواه أيضا « 3 » . لكن تعارضهما جملة أخرى لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 4 » وما رواه سماعة « 5 » إلى غيرهما من الروايات والترجيح مع الثانية لموافقة الأولى مع التقية . الفرع الثالث : ان الشك في الأوليين من الرباعية يوجب البطلان لجملة من الروايات منها : ما رواه زرارة بن أعين « 6 » ومنها ما رواه عامر بن جذاعة « 7 » ومنها ما رواه إبراهيم بن هاشم « 8 » ومنها : ما رواه يونس « 9 » ومنها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 11 ( 3 ) لاحظ ص : 374 ( 4 ) مر آنفا . ( 5 ) لاحظ ص : 372 ( 6 ) لاحظ ص : 373 ( 7 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 2 ( 8 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 9 ) نفس المصدر الحديث : 8