تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
حاكمة على النصوص المعارضة . ويمكن الاستدلال بطريق ثالث على المدعى وهو أن المستفاد من بعض النصوص بطلان الفجر بالشك لاحظ ما رواه حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد « 1 » . وما رواه حفص بن البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد « 2 » . وما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد قلت المغرب قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله « 3 » . ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين النقيصة والزيادة وبعدم القول بالفصل بين الصلوات يثبت الحكم لكل ثنائية نعم يعارض ما دل على البطلان ما رواه عمار « 4 » لكن يعارضه في مورده ما رواه سماعة « 5 » أيضا ويحمل ما رواه عمار على التقية . الفرع الثاني : الشك في الثلاثية مبطل للصلاة ادعى الاجماع عليه جملة من الاعلام - على ما نقل عنهم - ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه حفص بن البختري وغيره « 6 » . وما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) لاحظ ص : 374 ( 5 ) لاحظ ص : 372 ( 6 ) مر آنفا
مباني منهاج الصالحين — صفحة 376 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى