. . . . . . . . . .
شرح
المغرب قال : يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع « 1 » وما رواه سماعة « 2 » .
وما رواه إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام قال : وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو « 3 » .
وما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين فقال : يعيد فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر والمغرب فقال : والمغرب فقلت له أنا : والوتر قال : نعم والوتر والجمعة « 4 » .
وفي المقام جملة من الروايات تدل على أنه لو شك في أنه صلى اثنتين أم واحدة يتم لاحظ ما رواه الحسين بن أبي العلاء وعبد اللّه بن أبي يعفور « 5 » وتعارض هذه الروايات جملة أخرى لاحظ ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد « 6 » .
وما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي « 7 » .
وما رواه زرارة « 8 » .
وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يستقبل حتى يستقين أنه قد أتم وفي الجمعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4
( 2 ) لاحظ ص : 372
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 13
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 15
( 5 ) لاحظ ص : 374 و 376
( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 12
( 7 ) لاحظ ص : 373
( 8 ) لاحظ ص : 373