تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
المغرب قال : يعيد حتى يحفظ انها ليست مثل الشفع « 1 » وما رواه سماعة « 2 » . وما رواه إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام قال : وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو « 3 » . وما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين فقال : يعيد فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر والمغرب فقال : والمغرب فقلت له أنا : والوتر قال : نعم والوتر والجمعة « 4 » . وفي المقام جملة من الروايات تدل على أنه لو شك في أنه صلى اثنتين أم واحدة يتم لاحظ ما رواه الحسين بن أبي العلاء وعبد اللّه بن أبي يعفور « 5 » وتعارض هذه الروايات جملة أخرى لاحظ ما رواه رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال : يعيد « 6 » . وما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي « 7 » . وما رواه زرارة « 8 » . وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال : يستقبل حتى يستقين أنه قد أتم وفي الجمعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 372 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 13 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 15 ( 5 ) لاحظ ص : 374 و 376 ( 6 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 12 ( 7 ) لاحظ ص : 373 ( 8 ) لاحظ ص : 373