تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة وهذا واللّه مما لا يقضى أبدا « 1 » . ونسب القول بمضمونها إلى الصدوق وان كان المنقول عن الوحيد فساد انتسابه اليه جزما . وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن تلك الأخبار بهذه النصوص المعارضة فان هذه النصوص مضافا إلى أنها معرض عنها تكون موافقة للعامة على ما صرح الشيخ الحر في الوسائل وأيضا التقديم مع تلك الأخبار بلحاظ الأحدثية . وفي المقام رواية أخرى رواها علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ( أو ) . اثنتين أو ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا « 2 » تدل على البناء على الجزم والجزم يحصل بالاستيناف كما أفاده الشيخ قدس سره فلا تكون معارضة لتلك النصوص فتأمل . مضافا إلى أنها مطلقة من حيث كون الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فلا تعارض ما دل على بطلان الصلاة بالشك إذا كانت ثنائية فان المستفاد من حديث سماعة « 3 » ان الشك في أنه صلى واحدة أم اثنتين يوجب البطلان في الثنائية وتكون النسبة بين هذه الرواية والروايات المعارضة نسبة الخاص إلى العام فالدليل على بطلان الثنائية تام . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة « 4 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان الثنائية ليست قابلة لان تكون ظرفا للشك . وان شئت قلت : ان هذه الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 12 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 6 ( 3 ) لاحظ ص : 372 ( 4 ) لاحظ ص : 373