تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
واحدة صلى أو ثنتين قال : يعيد الحديث « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سليمان عن أبي جعفر عليه السلام قال : لما عرج برسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين ( ع ) زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبع ركعات إلى أن قال : وانما يجب السهو فيما زاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فمن شك في أصل الفرض الركعتين الأولتين استقبل صلاته « 2 » . وغيرها من الروايات . وفي قبال هذه النصوص جملة من الروايات يدل على البناء على الأقل وإضافة ركعة منها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم « 3 » . وفي رواية أخرى مثله الا أنه قال : يتم على صلاته « 4 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم بركعة « 5 » . ومنها : ما رواه عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وان كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 20 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 21 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 22