. . . . . . . . . .
شرح
إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة « 1 » .
فان عموم العلة الواردة في هذه الرواية يقتضي بطلان الشك في الثنائية ويؤكد المدعى في الجملة جملة من الروايات الواردة في الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل .
ويدل عليه أيضا جملة من النصوص : منها ما رواه زرارة بن أعين قال : قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم « 2 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : وانما فرض اللّه كل صلاة ركعتين وزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة « 3 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سئل عن رجل لم يدري أواحدة صلى أو اثنتين فقال له : يعيد الصلاة فقال له : فأين ما روى أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : انما ذلك في الثلاث والأربع « 4 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قاله قلت له : رجل لا يدري
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 8
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5