[ مسألة 366 : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا ]
( مسألة 366 ) : إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا ( 1 ) فان استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت وان كان في غيرها وقد أحرز الأوليين بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) ما قيل في وجوب التروي انصراف أدلة الشكوك إلى الشك المستقر بالتروي قال المحقق الهمداني قدس سره في هذا المقام : « وهل يجب التروي إلى أن يتحقق الفصل الطويل » إلى أن قال : « المتبادر من الشك في النصوص والفتاوي هو التحير الحاصل للنفس بعد اعمال الروية في الجملة أي الشك المستقر » انتهى كلامه .
وقال في الحدائق في هذا المقام في الرد على كلام الشهيد الثاني : « وأنت خبير بان الاخبار خالية من ذلك وتقييد اطلاقها من غير دليل مشكل وان كان الأحوط ما ذكره واللّه العالم .
والانصاف انه لا مانع من الاطلاق ولا وجه لا دعاء الانصراف بل يمكن أن يقال : بأن مقتضى الاستصحاب الاستقبالي بقاء الشك بحاله وعدم انقلابه إلى الظن أو اليقين ومع بقاء الشك يترتب عليه أحكامه بلا كلام ونقل عن الجواهر عدم الوجوب وان اطلاق الأدلة يقتضي عدمه فالحق انه لا يجب والاحتياط طريق النجاة .
( 2 ) قد تعرض الماتن لجملة من الفروع : الفرع الأول حكم الشك في الثنائية فان الشك فيها يوجب البطلان نقل عليه الاجماع من جملة من الاعلام على اختلاف تعبيراتهم .
ويدل على المدعى ما رواه سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال :