تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

[ مسألة 363 : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت ]

( مسألة 363 ) : إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت ( 1 ) وان لم يدخل في الجزء الذي بعده كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الاحرام في صحتها فإنه لا يلتفت وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية ( 2 ) .

[ مسألة 364 : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أو لا لم تبطل صلاته ]

( مسألة 364 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين انه قد فعله أولا لم تبطل صلاته الا إذا كان ركنا ( 3 ) .
شرح
ومن هذا البيان انقدح عدم الفرق في جريان القاعدة بعد الدخول في الغير بين كون المدخول فيه واجبا أو مستحبا كما أنه لا فرق في المشكوك فيه بين كونه واجبا أو مستحبا فالقاعدة تجري في الاقسام المتصورة الأربعة . ومما يؤكد هذا المدعى بل يدل عليه انه ذكر في صدر الرواية التي رواها زرارة الاذان والإقامة وفي ذيل الرواية اعطى قاعدة كلية فلو كان فرق بين الواجب والمستحب لكان عليه عليه السلام البيان والتذكير فإنه لا اشكال في أن العرف يفهم الكلية من الرواية فلاحظ . ( 1 ) لقاعدة الفراغ . ( 2 ) قد تقدم ان المستفاد من النصوص اعتبار قاعدة الفراغ وأما قاعدة التجاوز فلا دليل عليها وذكرنا ان مقتضى الصناعة عدم توقف جريان القاعدة على الدخول في الغير . ( 3 ) والوجه فيه ان زيادة الركن توجب البطلان بلا فرق بين الجاهل والعالم ومجرد الحكم الظاهري المقتضي للإتيان لا يقتضي رفع اليد عن الواقع . لكن لا يخفى انه لو كان الركن المفروض في الكلام من الأذكار كتكبيرة الاحرام يمكن الاتيان به بقصد القربة المطلقة كي لا يتوجه اشكال الزيادة المبطلة للصلاة