تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وان كان الشك حال الهوي اليه ( 1 ) أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ( 2 ) أو حال النهوض إلى القيام ( 3 ) وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب ( 4 ) .
شرح
عما ذكرنا وقيل بالاشتراط فهل يلزم أن يكون الغير مترتبا أم يكفي مطلق الغيرية ؟ . الظاهر هو الأول إذ مع عدم الترتيب لا يصدق عنوان الخروج والدخول في الغير . وبعبارة أخرى : الغير إذا لم يكن مترتبا يمكن اجتماعه مع عدم الخروج عن المشكوك فيه مثلا يمكن أن يقرأ المصلي السورة وفي حال قراءتها يحك بدنه ولا يصدق عليه انه داخل في غير القراءة إذ حك البدن ليس مترتبا على القراءة فالنتيجة ان الغير لا بد أن يكون مترتبا . ثم إنه هل يلزم أن يكون الترتب شرعيا أم يكفي مطلق الترتب ولو كان عاديا أو عقليا الحق هو الثاني فان عنوان الدخول في الغير يتحقق بمطلق الدخول في الغير المترتب ولا يبعد أن يدل على المدعى حديث زرارة « 1 » فان قوله عليه السلام أو « غيرها » يدل على أن الموضوع لجريان القاعدة الدخول في مطلق الغير لكن هذه الرواية تختص بباب الوضوء . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا ان مجرد الترتب يكفي في جريان القاعدة فيكفي الدخول في الهوي وان لم يكن من أجزاء الصلاة . ( 2 ) لعدم احراز الدخول في الغير . ( 3 ) قد ظهر مما مر الاشكال فيه فلاحظ . ( 4 ) بتقريب ان التسليم لا يكون محله قبل التعقيب فلا يصدق الخروج لبقاء الحمل ، وفيه ان التعقيب مترتب على التسليم فيصدق انه شك في التسليم بعد الدخول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 1