تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا أو سهوا ( 1 ) .

[ مسألة 362 : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة ]

( مسألة 362 ) : يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك ( 2 ) .
شرح
في التعقيب المترتب عليه نعم الاشكال تمام الاشكال عدم دلالة الرواية على اعتبار قاعدة التجاوز . ( 1 ) الذي ينبغي أن يقال في المقام هو التفصيل بين المنافي العمدي وبين المنافي مطلقا كالحدث بأن نقول : على الأول لا وجه لعدم الالتفات لعدم تحقق موضوع القاعدتين فيجب التدارك واما على الثاني فلان المفروض ان السلام غير قابل لان يلحق بالصلاة فنحكم عليها بالصحة لقاعدة لا تعاد فلاحظ . ( 2 ) الظاهر أن نظره إلى أن جريان القاعدة يتوقف على صدق عنوان المضي وهذا العنوان لا يحصل الا بالدخول في الجزء المترتب عليه وهذا الامر في القنوت مثلا بالنسبة إلى السورة مفقود إذ لم يعتبر في السورة تقدمها على القنوت وان اعتبر في القنوت تأخره عن السورة وأيضا ان الجزئية والاستحباب عنوانان لا يجتمعان فان الاهمال محال في مقام الثبوت وعليه كل شيء يلاحظ بالنسبة إلى المركب فاما يكون المركب بالنسبة اليه لا بشرط واما لا يكون وعلى الثاني فاما يكون ذلك الشيء دخيلا بنفسه في المركب فيكون جزءا واما يكون دخيلا بنحو التقيد به فيكون شرطا واما يكون عدمه دخيلا فيكون مانعا والجزء المستحبي لا يكون دخيلا في المركب بأي نحو من الاقسام فكيف يكون جزءا والحال أن الجزء ما يكون المركب مركبا منه ومن غيره ولازمه انتفائه بانتفائه . ونجيب عن الاستدلال أولا بالنقض وثانيا بالحل أما الأول فنقول : انا نسأل