. . . . . . . . . .
شرح
تكون الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه زرارة قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضي قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر .
قال : يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . قال : يمضي . قلت : شك في القراءة وقد ركع . قال : يمضي . قلت : شك في الركوع وقد سجد . قال :
يمضي على صلاته ثم . قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 1 » .
والمستفاد من هذه الرواية هو المستفاد من الروايات السابقة ويستفاد منها قاعدة الفراغ إذ لا يعقل اجتماع الخروج عن شيء مع الشك فيه وحمل الكلام على الخروج من محل الشيء لا دليل عليه والنتيجة ان هذه الروايات المذكورة لا تدل على قاعدة التجاوز .
ومنها ما رواه بكير ابن أعين . قال : قلت له . الرجل يشك بعد ما يتوضأ . قال :
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك « 2 » .
وهذه الرواية من حيث السند مخدوشة إذ بكير بن أعين الواقع في السند لم يوثق صريحا وأما من حيث الدلالة فتدل على قاعدة الفراغ على النحو الكلي من جهة العلة المذكورة فيها .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه . قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 7
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3