تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ مسألة 361 : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية ]

( مسألة 361 ) : من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة أدائية أم قضائية أم صلاة جمعة أم آيات وقد دخل في الجزء الذي بعده مضى ولم يلتفت كمن شك في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة أو في الفاتحة وهو في السورة أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة أو في أول الآية وهو في آخرها أو في القراءة وهو في الركوع أو في الركوع وهو في السجود أو شك في السجود وهو في التشهد أو في القيام لم يلتفت وكذا إذا شك في التشهد وهو في القيام أو في التسليم فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض ( 1 ) .
شرح
مقتضى الاجماع فكذلك أيضا إذا لإجماع قائم على عدم بطلان النافلة بالشك . ( 1 ) يمكن الاستدلال على اعتبار قاعدة التجاوز بالإجماع والنصوص أما الاجماع فالظاهر أنه مدركي ولا يكون اجماعا كاشفا وأما النصوص فلا بد من ملاحظة اسنادها أولا ودلالتها ثانيا . فنقول : من تلك النصوص ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه « 1 » . وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا بموسى بن جعفر الواقع في السند . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 2 » . وهذه الرواية عامة تشمل باطلاقها جميع الموارد من الصلاة والوضوء وغيرها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 6 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3