تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شيء « 1 » ولا يبعد أن يكون مقتضى هذه الرواية عدم ترتب أحكام السهو من سجدتيه عليها . ومنها ما رواه عبيد اللّه الحلبي قال : سألته عن الرجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة فقال : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد « 2 » ومقتضى هذه الرواية ان النافلة لا تبطل بزيادة الركن ولا ترتبط بما نحن فيه . ومنها ما رواه العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر قال : يعيد قلت : والمغرب ؟ قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله « 3 » ومقتضى هذه الرواية ان صلاة الوتر تبطل بالشك فيها . ومنها : ما رواه في الخصال باسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة وفي الصبح وفي المغرب « 4 » . ومنها : ما رواه الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال : يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 14
مباني منهاج الصالحين — صفحة 359 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى