عادلا كان أو فاسقا ذكرا أو أنثى ( 1 ) وكذلك إذا شك المأموم فإنه يرجع إلى الإمام الحافظ ( 2 ) والظان منهما بمنزلة الحافظ فيرجع الشاك اليه ( 3 ) .
شرح
والاخذ بالجزم « 1 » .
والظاهر أن الرواية مرسلة واستدل على المدعى بما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال :
لا « 2 » .
واستدل أيضا بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو الحديث « 3 » .
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) بمقتضى النص .
( 3 ) ربما يستدل على الرجوع بأن الظن بمنزلة اليقين . وفيه : انه ان أريد انه بمنزلة اليقين بالنسبة إلى الظان فمسلم لكن لا يجدي في المقام وان أريد انه متى كان شاكا يبني على ظن غيره فلا دليل عليه .
وبعبارة أخرى : ان الموضوع لرجوع المأموم إلى الامام المستفاد من رواية إبراهيم « 4 » عدم سهو الامام والسهو أعم من الشك المتساوي بالنسبة إلى الطرفين مضافا إلى أن المرسل لا اعتبار به . وربما يقال : ان مقتضى حديثي ابن جعفر وحفص عدم اعتناء المأموم حتى في صورة ظن الامام وفيه تأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 8
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) لاحظ ص : 355