تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
على العدم كما أنه إذا صار كثير الشك ثم شك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها ( 1 ) .

[ مسألة 359 : إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ]

( مسألة 359 ) : إذا شك امام الجماعة في عدد الركعات رجع إلى المأموم الحافظ ( 2 ) .
شرح
الثاني : ان مقتضى الجمع بين الصدر والذليل في حديث أبي بصير وزرارة « 1 » التخيير بين الامرين فإنه صرح في الصدر بالإعادة وفي الذيل امر بالمضي فالمكلف مخير بين الامرين . وفيه : ان المراد بالكثرة في الصدر كثرة الأطراف والمراد بالكثرة في الذيل كثرة الافراد فلا جامع بين الصدر والذيل ولا تعارض مضافا إلى أن مقتضى التعارض الاجمال لا الجمع بهذا النحو فإنه تبرعي لا عرفي فلاحظ . ( 1 ) للاستصحاب في كلا الموردين . ( 2 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب في رجوع كل من الامام والمأموم إلى الاخر لو شك وحفظ عليه الاخر وهو مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخرين » . ويدل على المدعى ما رواه إبراهيم بن هاشم انه سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء : قوموا ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق ( بايقان ) منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 345
مباني منهاج الصالحين — صفحة 355 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى