[ مسألة 355 : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ]
( مسألة 355 ) : إذا لم يعتن بشكه ثم ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد وان كان موجبا للتدارك تدارك وان كان مما يجب قضائه قضاه وهكذا ( 1 ) .
[ مسألة 356 : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك ]
( مسألة 356 ) : لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو بغير ذلك ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ الحكم الظاهري لا يكون مجزيا عن الواقع كما حقق في الأصول .
( 2 ) لإطلاق الأدلة في كثير الشك وغيره ورواية حبيب الخثعمي قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال : أحص صلاتك بالحصاء أو قال : احفظها بالحصى « 1 » .
لا تكون ظاهرة في الوجوب بل لا يبعد أن تكون ظاهرة في الارشاد ولا أقل من الاجمال وعلى فرض ظهورها في الوجوب ترفع اليد عنه ببركة ما رواه حبيب ابن المعلى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام فقال له : اني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي الا بخاتمي احوله من مكان إلى مكان فقال : لا بأس به « 2 » .
وما رواه عبد اللّه بن المغيرة عنه عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعد به « 3 » .
فان العرف يفهم من المجموع الترخيص في الضبط بالأمور المذكورة وعدم الالتزام به كما أنه لا يفهم الالتزام بالادراج من حديث عبيد اللّه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السهو قلت : فإنه يكثر علي فقال : أدرج صلاتك ادراجا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3