أم في الشرائط ( 1 ) فيبنى على وقوع المشكوك فيه الا إذا كان وجوده مفسدا فيبني على عدمه كما لو شك بين الأربع والخمس أو شك في أنه أتى بركوع أو ركوعين مثلا فان البناء على وجود الأكثر مفسد فيبني على عدمه ( 2 ) .
[ مسألة 353 : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ]
( مسألة 353 ) : إذا كان كثير الشك في مورد خاص من فعل أو زمان أو مكان اختص عدم الاعتناء به ولا يتعدى إلى غيره ( 3 ) .
شرح
الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا الحديث « 1 » ويدل على المدعى اطلاق حديث محمد بن مسلم « 2 » بل يمكن أن يستدل على المدعى بالعلة المذكورة في رواية زرارة وأبي بصير « 3 » .
( 1 ) فان مقتضى التعليل عموم الحكم كما أن مقتضى اطلاق رواية محمد بن مسلم عدم الفرق بين الموارد .
( 2 ) الميزان الكلي في هذا الباب انه لو كان أحد طرف الشك اقتضائيا دون الاخر يبني على غير الاقتضائي وبتعبير أحسن : المراد بعدم الاعتناء الحكم بالصحة والبناء على الاتيان بما يكون لازم الاتيان والبناء على عدم الاتيان بما يكون مفسدا .
والوجه في هذا الادعاء ظهور النصوص في هذا المعنى بحسب الفهم العرفي .
( 3 ) وقع الخلاف بينهم فمنهم من أخذ باطلاق بعض النصوص ومنهم من خصص الحكم بمورد تحقق الكثرة - كما في المتن - والانصاف ان دعوى الانصراف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 5
( 2 ) لاحظ ص : 350
( 3 ) لاحظ ص : 345