يلتقت ( 1 ) وكذا ان كان شكه في وجوده وقد أتى بالمنافي حتى مع السهو ( 2 ) وأما إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء
شرح
من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه « 2 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شيء عليه « 3 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 4 » .
ومنها : ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 5 » .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو « 6 » .
( 1 ) لقاعدة الفراغ المقتضية للصحة .
( 2 ) إذ مع الاتيان بالمنافي لا مجال للتدارك فتصح صلاته حتى مع العلم
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 6 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3