[ مسألة 351 : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ]
( مسألة 351 ) : إذا شك في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ( 1 ) وإذا شك في التسليم فإن كان شكه في صحته لم
شرح
وجوبها النفسي وأخرى فلاحظها من حيث كون العصر مترتبا عليها أما من الحيثية الأولى فلا مجال لجريان القاعدة لان الظهر غير مشروط بشيء ولذا لو لم يصل العصر بعده لم يكن الظهر باطلا فمن هذه الجهة وجوب صلاة الظهر محكوم بالبقاء ويجب الاتيان بها للاستصحاب وبعد البناء على وجوب الاتيان بها لا تصل النوبة إلى جريان القاعدة إذ العصر مشروط بتقدم الظهر فتصل النوبة إلى العدول - كما في المتن - .
الا أن يقال : انه يكفي في جريان القاعدة مطلق الدخول في الغير ولو لم يكن الترتب شرعيا .
وأما بلحاظ الحيثية الثانية فلا مجال لجريان القاعدة أيضا إذ المفروض ان كل جزء من الصلاة المترتبة مشروط بتقدم السابقة والحال ان بعض الاجزاء المترتبة لم يؤت بها فالشك في المحل واثبات تماميتها بجريان القاعدة في مقدار منها يرجع إلى المثبت الذي لا نقول به ولا يخفى ان العمدة الاشكال في عدم الدليل على القاعدة فلاحظ .
( 1 ) لقاعدة الصحة الجارية في أفعال نفسه وغيره وادعى عليه الاجماع في الجملة وكذلك السيرة وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يعيد « 1 » .
ومنها : ما رواه أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل ما مضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب الوضوء الحديث : 5