[ مسألة 195 : إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة ]
( مسألة 195 ) : إذا ذكر اللّه تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة نعم لو لم يقصد الذكر ولا الدعاء ولا القرآن وانما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت ( 1 ) .
[ الخامس : القهقهة ]
الخامس : القهقهة ( 2 ) وهي الضحك المشتمل على الصوت
شرح
( 1 ) الظاهر أن ما أفاده غير تام إذا دلة الاستثناء إذا كانت شاملة لما لا يكون مقرونا بقصد القربة فلا وجه للتفصيل بين الصورتين والحكم بالبطلان في إحداهما وبالصحة في الأخرى وإذا لم تكن شاملة للفاقد لقصد القربة كما هو كذلك فلازمه الحكم بالبطلان على الاطلاق الا فيما يكون مقرونا بقصد القربة نعم لو قلنا بأن أدلة الاستثناء شاملة لما لا يكون مقرونا بالقربة يلزم أن نقول : بعدم البطلان حتى في موارد عدم قصد القرآنية أو الذكرية إذ صدق العنوان لا يتوقف على القصد فلاحظ . فالنتيجة أن عدم البطلان يختص بما يكون مقرونا بالقربة ويكون التنبيه بعنوان الداعي .
( 2 ) عن جملة من الأساطين دعوى الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة « 1 » .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : أما التبسم فلا يقطع الصلاة وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة « 2 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول : ان التبسم في الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2