[ مسألة 193 : يجب رد السلام فورا ]
( مسألة 193 ) : يجب رد السلام فورا ( 1 ) فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد ( 2 ) وفي الصلاة لا يجوز ( 3 ) وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط وان كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام ( 4 ) .
[ مسألة 194 : لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم ]
( مسألة 194 ) . لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره تكلم ( 5 ) وبطلت صلاته ( 6 ) .
شرح
جميع الصيغ الأربعة فلاحظ .
( 1 ) للتعارف الخارجي فان الحكم الشرعي منزل على الطريقة المألوفة .
( 2 ) لعدم المقتضى للوجوب .
( 3 ) إذ على الفرض يوجب بطلان الصلاة .
( 4 ) للاستصحاب لكن الأصل لا يجري في الحكم مع الشك في الموضوع وجريان الأصل في الموضوع لا يبعد أن يكون من قبيل الاستصحاب التعليقي بأن يقال : الرد بحيث لو تحقق كان ردا والان كما كان فجريان الأصل مشكل فلا مجال للجواب مع الشك في الصدق بل مقتضى الاستصحاب التنجيزي هو البطلان إذ الرد مع الشك في الصدق محكوم بعدم كونه مصداقا له فكلام الادمي يتحقق مع عدم كونه معنونا بعنوان الرد فيكون مبطلا فانقدح بما ذكر انه لا وجه لوجوب الاحتياط فيما يكون مشغولا بالصلاة بل الاحتياط في غير الصلاة استحبابي فلا تغفل .
( 5 ) لمكان الاضطرار الرافع للتكليف .
( 6 ) إذ المفروض ان التكلم مبطل وحديث الاضطرار لا يقتضى الصحة كما قرر في محله .