تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣

[ مسألة 189 : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط ]

( مسألة 189 ) : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط ( 1 ) .

[ مسألة 190 : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد ]

( مسألة 190 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب الرد ( 2 ) .

[ مسألة 191 : إذا قال : سلام بدون عليكم فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا ]

( مسألة 191 ) : إذا قال : سلام بدون عليكم فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا ( 3 ) .

[ مسألة 192 : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة ]

( مسألة 192 ) : إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز الجواب بكل من الصيغ الأربعة المتعارفة ( 4 ) .
شرح
فتفسد بل ارتكب المحرم بناء على حرمة الابطال . ( 1 ) فان كل واحد منهما مصداق للسلام فيجب الرد على كل واحد منهما ولم يظهر وجه عدم جزم الماتن الا أن يقال : بانصراف الدليل عن المورد ولا وجه له . ( 2 ) لعدم صدق التحية على المزاح والسخرية وان أبيت فلا أقلّ من انصراف الدليل عنه . ( 3 ) أما وجوب أصل الرد فلإطلاق دليله وأما كونه مماثلا فالحق انه يلزم أن يكون كذلك وعليه يكون إضافة الظرف خلاف القاعدة . ( 4 ) قد ظهر مما تقدم انه لا بد من رفع اليد عن الصلاة إذ المفروض ان المماثلة معتبرة والمفروض أيضا انه لا يعلم أن ما سلم المسلم به اي صيغة كانت فلو احتاط في الجواب تبطل الصلاة بالكلام ولو اختار صيغة خاصة يكون مقتضى الأصل عدمها ان قلت : يجمع بين الصيغ الأربعة ويقصد الجواب بما هو المطابق للسلام ويقصد القرآن أو الدعاء بالباقي قلت : المخاطبة مع غيره تعالى يوجب تحقق عنوان كلام الادمي المبطل للصلاة فلا أثر له كما أن قصد القرآنية لا أثر له إذ ليس في القرآن